سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان :
ما حكم من عاشر زوجته وقت الحج ؟
الاجابة:
المحرم لا يجوز الإستمتاع بزوجته بمباشرة أو جماع أو بكلام يتضمن ذكر الجماع ؛ لقوله تعالى : -( فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ )- [البقرة ،197] ؛ والرفث هو الجماع ودواعيه ؛ من الكلام ، والمباشرة ، والنظر وغير ذلك ، ومعنى : -( فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ )- [البقرة ،197] ؛ أي : أحرم بالحج . أما إذا تحلل من إحرامه بأداء المناسك ؛ بأن رمي الجمرة الكبرى – وهي جمرة العقبة – يوم العيد ، وحلق أو قصر من رأسه ، وطاف للإفاضة ، وسعى بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة إذا كان عليه سعى ، إذا فعل هذه الثلاث ؛ حل له الإستمتاع بزوجته وطأ ومباشرة مما أباح الله له(1).
(1) كتاب المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان